يمكن منح الأجنبي الذي يملك عقارًا في تركيا تصريح إقامة قصير الأمد (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المادة 31/1-ب). تصريح الإقامة في تركيا هو التصريح الذي يجب أن يحصل عليه الأجنبي الذي سيبقى مدة أطول من المدة التي تمنحها التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة، أو مدة أطول من تسعين يومًا (المادة 19/1). يقول القانون “يمكن منحه”: فتوفر الشروط لا يجعل التصريح حقًا. كما يُشترط أن يكون العقار سكنيًا وأن يُستخدم للسكن.
يشرح هذا المقال الطلب، والحالات التي يُفقد فيها التصريح، والمدد التي تسري بعد قرار الرفض أو الإلغاء. أما قواعد تملك العقار نفسها فموضحة في صفحة تملك الأجانب للعقارات في تركيا.
تصريح الإقامة في تركيا: أي بند يُطبق على مالك العقار؟
يوجد بندان منفصلان في القانون:
| من يملكون عقارًا | من يقومون باستثمار | |
|---|---|---|
| الأساس القانوني | 6458، م. 31/1-(ب) | 6458، م. 31/1-(ي) |
| مدة التصريح | في القانون بحد أقصى سنتان في كل مرة (م. 31/2)؛ وفي اللائحة التنفيذية بحد أقصى سنة واحدة في كل مرة (اللائحة التنفيذية، م. 28/1) | بحد أقصى خمس سنوات في كل مرة (م. 31/5) |
| هل يرتبط هذا التصريح بالحصول على الجنسية عبر الطريق الاستثنائي؟ | لا | نعم (قانون الجنسية التركية، م. 12/1-ب) |
أُضيف البند (ي) في 2016؛ ويحدد رئيس الجمهورية نطاق الاستثمار ومقداره.
كلمة “لا” الواردة في الجدول تخص التصريح نفسه فقط. شراء العقار وفقًا للمبالغ والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية هو، بمعزل عن تصريح الإقامة، أحد طرق اكتساب الجنسية التركية بقرار من رئيس الجمهورية (اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون الجنسية التركية، م. 20/2-ب). التفاصيل في صفحة الجنسية التركية عن طريق الاستثمار. كما تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص في تركيا بتصريح قائم على العقار ضمن شرط الإقامة المتواصلة لمدة خمس سنوات المطلوب للجنسية عبر الطريق العام (قانون الجنسية التركية، م. 11، م. 15).
أي العقارات تُعد كافية؟
نص القانون على أن وزارة الداخلية هي التي تحدد طبيعة وقيمة العقار الذي سيُشكل أساسًا لتصريح الإقامة قصير الأمد (6458، م. 31/6). أُضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 7533 ودخلت حيز النفاذ في 30 نوفمبر 2024. القيمة واردة في تنظيم إداري لا في القانون ويمكن أن تتغير؛ لذلك لا يُذكر مبلغ في هذه الصفحة.
تكتب اللائحة التنفيذية شرط الطبيعة بوضوح: في الطلبات القائمة على العقار يجب أن يكون العقار سكنيًا وأن يُستخدم لهذا الغرض. يمكن لأفراد الأسرة الذين يملكون العقار ملكية شائعة بحصص محددة أو بموجب elbirliği mülkiyeti (الملكية المشتركة دون تحديد حصص) أن يتقدموا أيضًا بموجب هذا البند. أما أفراد الأسرة الذين لا يملكون حصة فيُؤخذ العقار في الاعتبار فقط عند تحديد الإمكانات المالية (اللائحة التنفيذية، م. 28/3). ولا تفي قطعة الأرض أو مكان العمل بهذا الشرط.
تُنشر المستندات المطلوبة للطلب على الموقع الإلكتروني لمديرية إدارة الهجرة (اللائحة التنفيذية، م. 21/1). ومديرية إدارة الهجرة هي المؤسسة التي تدير شؤون إقامة الأجانب وتتبع وزارة الداخلية؛ وتشير إليها مادة من القانون عُدلت في 2025 باسم رئاسة إدارة الهجرة (6458، م. 121/أ).
ما الشروط المطلوبة؟
يعدد القانون خمسة شروط (6458، م. 32/1):
- إبداء سبب الطلب وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة به،
- ألا يكون من الأجانب الذين لا يُسمح لهم بدخول تركيا (م. 7)،
- أن تكون لديه ظروف سكن مطابقة للمعايير العامة للصحة والسلامة،
- تقديم سجل عدلي من الدولة التي يحمل جنسيتها أو التي يقيم فيها بشكل قانوني إذا طُلب منه ذلك،
- الإبلاغ عن العنوان الذي سيقيم فيه في تركيا.
شرط السكن شرط مستقل عن ملكية العقار. في تحديده يُعتد بإقرار الأجنبي؛ وعند الاقتضاء يُتحقق من سجل العنوان أو يُجرى بحث ميداني (اللائحة التنفيذية، م. 22/7). كما تشترط اللائحة التنفيذية تأمينًا صحيًا ساريًا يغطي مدة التصريح وإمكانات مالية كافية ومنتظمة. ويُرفض طلب من لم يسدد ديونه الناشئة عن مخالفة التأشيرة أو عن تصريح إقامة سابق وبعض الديون العامة (اللائحة التنفيذية، م. 22/6، م. 22/10، م. 22/13).
أين وكيف يُقدم الطلب؟
يجعل القانون الأساس هو تقديم الطلب إلى القنصلية التركية في الدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها أو التي يقيم فيها بشكل قانوني؛ ويعترف بتقديم الطلب إلى المحافظة من داخل تركيا في حالات محددة (6458، م. 21/1، م. 22/1). تُقدم الطلبات من داخل تركيا إلى المحافظة ويمكن استلامها أيضًا عبر الوسائل الإلكترونية (اللائحة التنفيذية، م. 19/4، م. 21/1). بند العقار غير مذكور صراحة في هذه القائمة الواردة في القانون؛ وفي التطبيق العملي تُستلم هذه الطلبات من داخل تركيا وتتولى مديريات الهجرة في المحافظات معالجتها.
يقدم الطلبَ الأجنبي نفسه؛ ويمكن تقديمه أيضًا عن طريق ممثله القانوني أو عن طريق المحامي الذي يحمل توكيلًا (اللائحة التنفيذية، م. 21/4). يجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة تزيد عن مدة التصريح المطلوبة بستين يومًا على الأقل (6458، م. 21/2). تُبت الطلبات في مدة أقصاها تسعون يومًا (م. 21/5). وثيقة تقديم الطلب التي تُعطى لمن أكمل طلبه توفر حق البقاء في تركيا حتى يُبت في الطلب (اللائحة التنفيذية، م. 21/9).
الأجنبي الذي يطلب التمديد يمكنه البقاء في تركيا حتى صدور القرار حتى لو انتهت مدة تصريحه (6458، م. 24/2).
في أي الحالات يُرفض التصريح أو يُلغى أو لا يُمدد؟
لا يُمنح تصريح الإقامة قصير الأمد في الحالات التالية، وإذا مُنح يُلغى، وعند انتهاء مدته لا يُمدد (6458، م. 33/1؛ اللائحة التنفيذية، م. 29/1):
- عدم استيفاء أحد الشروط الواردة في المادة 32 أو زواله لاحقًا،
- تبين أن التصريح يُستخدم لغرض غير الغرض الذي مُنح من أجله،
- البقاء خارج البلاد أكثر من مئة وعشرين يومًا في المجموع خلال السنة الأخيرة (باستثناء حالات البقاء بسبب الخدمة العامة الإلزامية أو الواجب أو التعليم أو الصحة)،
- وجود قرار سارٍ بالإبعاد أو بحظر دخول تركيا بحقه.
قاعدة المئة والعشرين يومًا واردة في اللائحة التنفيذية لا في القانون؛ فقد ترك القانون هذا الموضوع للائحة التنفيذية (6458، م. 33/2). ولهذا لا يُطلب سبب جديد من الأجنبي الذي أُلغي تصريحه عندما يتقدم مجددًا (اللائحة التنفيذية، م. 21/11).
بيع العقار يزيل أساس التصريح. الأجنبي الذي سيواصل البقاء في تركيا يتقدم إلى المحافظة خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء السبب للحصول على تصريح إقامة مناسب لغرض البقاء الجديد. يُنهى التصريح الحالي اعتبارًا من تاريخ زوال السبب (6458، م. 29/1؛ اللائحة التنفيذية، م. 26). عند البيع تنتقل الملكية بالتسجيل في سند الملكية (الطابو) (القانون المدني التركي، م. 705). حالة من يبيع ويشتري فورًا سكنًا آخر غير منظمة بشكل منفصل في التشريع.
المدد: أيها لأي شيء ومتى تبدأ؟
المدد كلها أيام تقويمية ما عدا تلك التي يكتب فيها “يوم عمل”. التبليغ هو إبلاغ القرار لكم بالطريق الرسمي؛ ومدد الدعوى تسري من هذا التاريخ. في مدد الدعوى تُحتسب أيام العطل؛ وإذا صادف اليوم الأخير عطلة تمتد المدة إلى نهاية أول يوم عمل يليها (قانون الإجراءات القضائية الإدارية التركي، م. 8).
| لأي غرض | المدة | متى تبدأ | الأساس القانوني |
|---|---|---|---|
| تقدم من داخل تركيا | يقدم قبل انتهاء تأشيرة أو فترة الإقامة بدون تأشيرة؛ ويقبل أيضًا إذا تم تجاوزها بعشرة أيام كحد أقصى. من يتجاوز أكثر من ذلك يصدر بحقه قرار ترحيل | اليوم الذي تنتهي فيه التأشيرة أو فترة الإقامة بدون تأشيرة | اللائحة التنفيذية م.21/2; 6458 م.54/1-e |
| استكمال المستند الناقص | ثلاثون يومًا؛ إذا لم يكتمل يحذف الطلب من المعاملة | تاريخ إبلاغك بالنقص | اللائحة التنفيذية م.22/1 |
| بدء استخدام التصريح المأخوذ من القنصلية | ستة أشهر؛ إذا لم يستخدم يفقد التصريح صلاحيته | غير منصوص عليه في التشريع؛ يجب النظر إلى التواريخ الواردة في وثيقة التصريح | 6458 م.19/1; اللائحة التنفيذية م.19/5 |
| تسجيل العنوان وتغيير العنوان | عشرون يوم عمل | في التصريح المأخوذ من القنصلية: الدخول إلى تركيا؛ في التصريح المأخوذ من داخل تركيا: تسليم الوثيقة؛ في التغيير: تاريخ التغيير | 6458 م.26/2; اللائحة التنفيذية م.22/12, م.23/2 |
| طلب التمديد | يقدم قبل انتهاء مدة التصريح بستين يومًا؛ ويجب أن يقدم قبل انتهاء المدة | بالنظر إلى الوراء من نهاية مدة التصريح | 6458 م.24/2 |
| طلب تصريح جديد عند بيع العقار | عشرة أيام | تاريخ انتهاء السبب | اللائحة التنفيذية م.26/1 |
| الإقامة في الخارج | يجب ألا تتجاوز مجموع مئة وعشرين يومًا في السنة الأخيرة | بالنظر إلى الوراء خلال سنة واحدة | اللائحة التنفيذية م.29/1-c |
| البقاء في تركيا بعد الرفض أو عدم التمديد | تعطى وثيقة تتيح البقاء عشرة أيام كحد أقصى. من يرفض تمديده ولا يغادر خلال عشرة أيام يصدر بحقه قرار ترحيل | غير منصوص عليه في التشريع؛ يجب النظر إلى التاريخ في الوثيقة | اللائحة التنفيذية م.22/11; 6458 م.54/1-j |
| مغادرة تركيا عند إلغاء التصريح | يصدر قرار ترحيل بحق من ألغيت تصاريحهم؛ ويحدد في القرار عادة مدة تتراوح بين خمسة عشر وثلاثين يومًا | يُبيَّن في القرار | 6458 م.54/1-f, م.56/1 |
| دعوى ضد قرار الرفض أو الإلغاء أو عدم التمديد | ستون يومًا | اليوم الذي يلي اليوم الذي يبلغ فيه القرار كتابيًا | قانون الإجراءات القضائية الإدارية التركي م.7, م.8 |
| دعوى ضد قرار الترحيل | سبعة أيام؛ ويكون قرار المحكمة نهائيًا | تبليغ القرار | 6458 م.53/3 |
| إذا تعذر التبليغ إلى عنوانك أثناء الدعوى | يُرفع الملف من التداول. إذا لم تبلغ بالعنوان الجديد خلال شهرين تعتبر الدعوى كأن لم ترفع | تاريخ رفع الملف من التداول | قانون الإجراءات القضائية الإدارية التركي م.26/3; 6458 م.31/7 |
| الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإقليمية ضد قرار المحكمة الإدارية | ثلاثون يومًا | تبليغ القرار | قانون الإجراءات القضائية الإدارية التركي م.45 |
| إعادة التقدم بعد الرفض أو الإلغاء | إذا تقدم الطلب خلال ستة أشهر يطلب سبب جديد | قرار الرفض أو الإلغاء | اللائحة التنفيذية م.21/10 |
مدة الشهرين ليست مدة لرفع الدعوى. هي المدة الممنوحة لإبلاغ العنوان الجديد عندما تتعذر على المحكمة الوصول إلى عنوانك بعد رفع الدعوى.
الدعوى ضد قرار الرفض أو الإلغاء
طريق التبليغ والاعتراض. يبلغ قرار الرفض أو الإلغاء أو عدم التمديد إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه؛ ويُكتب في التبليغ أيضًا كيفية استخدام الحقوق ضد القرار (6458 م.25/2). لم ينص القانون على جهة اعتراض إداري خاصة بقرارات تصريح الإقامة؛ والطريق هو القضاء الإداري. قبل رفع الدعوى، وخلال مدة رفع الدعوى، يمكن أن يُطلب من الجهة الأعلى رفع القرار، أو من الجهة التي أصدرته إذا لم توجد جهة أعلى. هذا الطلب يوقف مدة رفع الدعوى. إذا لم يجب خلال ثلاثين يومًا يعتبر الطلب مرفوضًا وتسري المدة من حيث توقفت (قانون الإجراءات القضائية الإدارية التركي م.11). لم يمنح القانون لهذا الطلب أثرًا يمدد مدة البقاء في تركيا.
التبليغ أثناء التواجد في الخارج. يمكن أن يتم التبليغ إلى عنوانك المسجل في نظام تسجيل العناوين. إذا لم يوجد أحد في العنوان تُترك الوثيقة لدى المختار ويُلصق إشعار على الباب؛ ويُعتبر يوم لصق الإشعار تاريخ التبليغ. ولو كنت لا تقيم في ذلك العنوان تكون النتيجة واحدة (قانون التبليغات م.21). إذا كان لديك عنوان تبليغ إلكتروني، يُعتبر التبليغ قد تم في نهاية اليوم الخامس الذي يلي اليوم الذي تصل فيه الوثيقة إلى هذا العنوان (قانون التبليغات م.7/a). أي أن مهلة رفع الدعوى قد تبدأ وتنقضي وأنت في الخارج. إذا كنت ستبقى فترة طويلة في الخارج، فتابع الرسائل الرسمية الواردة إلى عنوانك في تركيا.
المحكمة. تُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية (6458 م.101). المحكمة الإدارية هي محكمة الدرجة الأولى التي تنظر في الدعاوى المرفوعة ضد قرارات الإدارة. المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية في المكان الذي توجد فيه الإدارة التي أصدرت القرار (قانون الإجراءات الإدارية م.32). في الطلبات المقدمة من داخل تركيا يصدر القرار عن المحافظة (6458 م.25/1)؛ وفي طلب يُقدَّم في ألانيا يكون هذا القرار صادرًا عن محافظة أنطاليا. إذا كنت في الخارج يمكنك أيضًا تقديم لائحة الدعوى إلى القنصلية التركية؛ وبعد تحصيل الرسم وأجرة البريد، يُعتبر يوم تسجيل اللائحة هو يوم رفع الدعوى (قانون الإجراءات الإدارية م.4، م.6). يمكن أن يرفع الدعوى الأجنبي نفسه أو ممثله القانوني أو محاميه؛ وقد ذكر القانون الثلاثة معًا (6458 م.31/7).
الدعوى لا توقف القرار. رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار تلقائيًا (قانون الإجراءات الإدارية م.27). ويُسمى وقف تنفيذ القرار من جانب المحكمة وقفَ التنفيذ، ويُقدَّم هذا الطلب بشكل منفصل في لائحة الدعوى. يمكن للمحكمة أن تصدر هذا القرار إذا تحقق معًا أن تنفيذ الإجراء سيؤدي إلى أضرار يصعب أو يستحيل تداركها، وأن الإجراء مخالف للقانون بشكل واضح. يصدر هذا القرار عادةً مقابل كفالة، لكن يجوز للمحكمة ألا تطلب كفالة. يجوز الاعتراض على رفض الطلب مرة واحدة خلال سبعة أيام من اليوم التالي للتبليغ؛ ولا يجوز تقديم الطلب مرة ثانية للأسباب نفسها (المادة نفسها).
قواعد خاصة جاءت في 2024. وضع القانون رقم 7533 ثلاث قواعد للدعاوى المرفوعة ضد قرارات رفض طلب تصريح الإقامة قصير الأمد وضد قرارات إلغاء التصريح (6458 م.31/7):
- يكتمل الملف مبكرًا. يُعتبر الملف جاهزًا للفصل فيه بتقديم دفاع الإدارة المدعى عليها أو بانقضاء مدة الدفاع. ولا تُطبَّق مرحلة اللائحة الثانية الواردة في الإجراءات العامة (قانون الإجراءات الإدارية م.16). لذلك من المهم كتابة الادعاءات كاملة في لائحة الدعوى.
- تسقط الدعوى إذا لم يُبلَّغ بالعنوان. إذا تعذر التبليغ إلى العنوان المذكور أثناء الدعوى، يُرفع الملف من المعالجة، ويصبح قرار وقف التنفيذ، إن وجد، فاقدًا لأثره تلقائيًا. ومدة إبلاغ العنوان الجديد، التي تبلغ سنة في القاعدة العامة، هي شهران في هذه الدعاوى؛ وإذا لم يُبلَّغ بالعنوان خلال هذه المدة، تُعتبر الدعوى كأن لم تُرفع (م.26/3).
- الجلسة متروكة لتقدير المحكمة. في القاعدة العامة تُعقد الجلسة في دعوى الإلغاء بناءً على طلب أحد الطرفين (م.17)؛ أما في هذه الدعاوى فالمحكمة هي التي تقرر عقد الجلسة من عدمه.
تُطبَّق هذه القواعد على الدعاوى المرفوعة بعد 30 نوفمبر 2024 (6458 المادة المؤقتة 3). ولا تذكر الفقرة قرار عدم التمديد على نحو منفصل؛ وتطبيق هذه القواعد على دعوى عدم التمديد موضع خلاف.
أسئلة متكررة
لدي منزل في تركيا، هل يمكنني الحصول على تصريح إقامة؟
يمكنك التقدم، لكن التصريح ليس حقًا. ويعد القانون أصحاب العقارات ممن يمكن منحهم تصريح إقامة قصير الأمد (6458 م.31/1-b). ويُشترط استخدام السكن لهذا الغرض وتوافر المواصفات والقيمة التي تحددها وزارة الداخلية (م.31/6؛ اللائحة التنفيذية م.28/3).
هل يمكنني تأجير شقتي؟
يرتبط التصريح باستخدام السكن بغرض الإقامة (اللائحة التنفيذية م.28/3). ويُعد استخدام التصريح خارج الغرض الذي مُنح لأجله سببًا للإلغاء (6458 م.33/1-b). ويجب تقييم أثر التأجير على التصريح قبل التأجير.
هل يمكنني إعادة التقديم فورًا بعد الرفض؟
إذا تقدمتم بطلب جديد خلال ستة أشهر، يُطلب منكم مبرر جديد (لائحة تنفيذية م.21/10). لا يحل الطلب الجديد القائم على العقار نفسه محل رفع دعوى ضد قرار الرفض.
أنا حامل البطاقة الزرقاء، هل يلزمني تصريح الإقامة؟
لا. الأشخاص المشمولون بقانون الجنسية التركية م.28 غير ملزمين بالحصول على تصريح الإقامة (لائحة تنفيذية م.20/1-ب).
التشريعات الأساسية
قانون الأجانب والحماية الدولية التركي رقم 6458 — م.7، م.19، م.21، م.22، م.24، م.25، م.26، م.29، م.31، م.32، م.33، م.53، م.54، م.56، م.101، م.121/A، المادة المؤقتة م.3 — mevzuat.gov.tr
اللائحة التنفيذية التركية بشأن تطبيق قانون الأجانب والحماية الدولية — م.19، م.20، م.21، م.22، م.23، م.26، م.28، م.29 — mevzuat.gov.tr
قانون أصول المحاكمة الإدارية التركي رقم 2577 — م.3، م.4، م.6، م.7، م.8، م.11، م.16، م.17، م.26، م.27، م.32، م.45 — mevzuat.gov.tr
قانون التبليغات التركي رقم 7201 — م.7/أ، م.21 — mevzuat.gov.tr
قانون الجنسية التركية رقم 5901 — م.11، م.12، م.15، م.28 — mevzuat.gov.tr
اللائحة التنفيذية التركية بشأن تطبيق قانون الجنسية التركية — م.20 — mevzuat.gov.tr
القانون المدني التركي رقم 4721 — م.705 — mevzuat.gov.tr
الصفحات ذات الصلة
- قانون الإيجار والعقارات — الصفحة الرئيسية
- تملك الأجانب للعقارات في تركيا
- الجنسية التركية عن طريق الاستثمار
- الورثة الأجانب: ميراث العقار في تركيا
هذه المقالة لأغراض المعلومات القانونية العامة ولا تعتبر رأيًا قانونيًا. نظرًا لاختلاف ظروف كل حالة، يُنصح بالحصول على دعم قانوني من محاميتكم فيما يتعلق بوضعكم الخاص.

