Eski bir evin kapı tokmağı

الورثة الأجانب: ميراث العقار في تركيا خطوة بخطوة

عندما يتعلق الأمر بميراث الأجانب في تركيا، فإن الإجابة الأولى منصوص عليها في القانون: بغض النظر عن جنسية المتوفى، فإن عقاره في تركيا ينتقل من حيث المبدأ إلى ورثته وفقًا للقانون التركي.

“يخضع الميراث للقانون الوطني للمتوفى. أما العقارات الموجودة في تركيا فيطبق عليها القانون التركي.” (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي م.20/1)

قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي هو القانون رقم 5718 المتعلق بالقانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية. و”القانون الوطني” هو قانون الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها.

يشرح هذا المقال الخطوات والمدد التي يتعين على الوارث الأجنبي اتخاذها في تركيا. وترد تفاصيل القانون الواجب التطبيق في صفحة قانون الميراث.

ميراث الأجانب في تركيا: أي قانون ينطبق؟

  • العقارات في تركيا (مثل الشقة والأرض والحقل) يطبق عليها القانون التركي (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي م.20/1). وتخضع شقة في ألانيا أيضًا لهذه القاعدة.
  • بالنسبة لبقية الميراث، القاعدة هي القانون الوطني للمتوفى. ومع ذلك، فإن أسباب افتتاح التركة واكتساب الميراث وتقسيمه تخضع لقانون البلد الذي توجد فيه الأموال (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي م.20/2). وبالنسبة لعقار في تركيا، تؤدي كلتا القاعدتين إلى النتيجة نفسها، أي تطبيق القانون التركي. أما في المنقولات، مثل الحساب المصرفي في تركيا، فالعلاقة بين القاعدتين محل خلاف.
  • إذا كان للمتوفى أكثر من جنسية وإحداها الجنسية التركية، فإن قانونه الوطني هو القانون التركي. وإذا لم يكن مواطنًا تركيًا، يؤخذ بقانون الدولة التي يرتبط بها ارتباطًا أوثق (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي م.4).
  • مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي م.1/2). ويجب أيضًا التحقق على نحو منفصل مما إذا كانت توجد معاهدة تنظم الميراث بين بلد المتوفى وتركيا.

الوصية. يجوز أن تكون الوصية صحيحة من حيث الشكل إذا كانت مطابقة لقانون البلد الذي أُنشئت فيه، أو للقانون الواجب التطبيق على موضوعها، أو للقانون الوطني للمتوفى (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي م.20/4، م.7). وتتحدد أهلية الإيصاء وفقًا للقانون الوطني وقت إنشاء الوصية (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي م.20/5). أما المحتوى فمسألة منفصلة: فيما يتعلق بالعقار في تركيا، تسري أيضًا قواعد النصيب المحفوظ من التركة في القانون التركي. والنصيب المحفوظ من التركة هو الحصة التي يخصصها القانون لأقارب معينين ولا يمكن إزالتها بالوصية. ويمكن للورثة الذين لم يحصلوا على قيمة أنصبتهم المحفوظة أن يرفعوا دعوى إنقاص التصرفات المتعلقة بالتصرفات التي تجاوزت الحد (القانون المدني التركي م.560). ويُشرح حساب النصيب المحفوظ من التركة ودعوى إنقاص التصرفات في صفحة كيف يُحسب النصيب المحفوظ من التركة.

ماذا يفعل الوريث الأجنبي، وأين، وحتى متى؟

الخطوةأين يُقدَّم الطلب؟المدةالأساس القانوني
رد الميراث (إذا رُغب في ذلك)محكمة الصلح المدنية التركية في تركياثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالوفاةالقانون المدني التركي م.606، م.609
الحصول على وثيقة حصر الإرثمحكمة الصلح المدنية التركية؛ ولا يجوز لكاتب العدل والقنصلية إصدارهالا توجد مدة في القانونالقانون المدني التركي م.598؛ قانون الكتاب بالعدل التركي م.71/ب
استخدام وثيقة صادرة في الخارجالتصديق أمام المحكمة التركيةلا توجد مدة في القانونقانون سند الملكية (الطابو) م.37
إقرار ضريبة التركات والانتقالاتدائرة الضرائب؛ وبالنسبة للوارث المقيم في الخارج، القنصلية التركيةأربعة أو ستة أو ثمانية أشهر من تاريخ الوفاةقانون ضريبة التركات والانتقالات م.8، م.9
نقل الملكية في السجل العقاريمديرية السجل العقاري التركية التي يقع في دائرتها العقارإذا لم يتم خلال سنتين، يجوز لمديرية السجل العقاري التركية أن تتقدم بنفسها إلى المحكمةالقانون المدني التركي م.705؛ قانون سند الملكية (الطابو) الملحق م.1
بيع العقارمديرية السجل العقاري التركيةلا يجوز نقل الملكية قبل سداد الضريبة المستحقة على العقار بالكاملقانون ضريبة التركات والانتقالات م.19
التصرف في العقار إذا لم تتوفر شروط التملك—مدة تحددها وزارة المالية، على ألا تتجاوز سنة واحدةقانون سند الملكية (الطابو) م.35

وثيقة حصر الإرث: محكمة الصلح المدنية التركية، لا كاتب العدل

الاسم القانوني للوثيقة الرسمية التي تُبيّن من هم الورثة في تركيا وأنصبتهم هو وثيقة حصر الإرث (القانون المدني التركي م.598). وتُعرف هذه الوثيقة في تركيا أيضًا باسم حصر الإرث.

نص القانون على أن تُصدر وثيقة حصر الإرث من محكمة الصلح المدنية التركية أو من كاتب العدل (القانون المدني التركي م.598). غير أنه إذا طلب أجانب هذه الوثيقة، فلا يجوز لكاتب العدل إصدارها (قانون الكتاب بالعدل التركي م.71/ب). وتُدرج اللائحة التنفيذية المتعلقة بالكتاب بالعدل ضمن هذا المنع الحالات التي يتضمن فيها الطلب عنصرًا أجنبيًا (اللائحة التنفيذية م.5). كما أن كون المتوفى أجنبيًا يضفي على الطلب عنصرًا أجنبيًا؛ وفي هذه الحالة تُطلب الوثيقة من المحكمة حتى لو كان الورثة مواطنين أتراكًا.

تتولى القنصليات التركية في الدول الأجنبية أعمال الكتاب بالعدل (قانون الكتاب بالعدل التركي م.191). غير أن الأحكام المتعلقة بوثيقة حصر الإرث لا تُطبَّق على القنصليات (قانون الكتاب بالعدل التركي م.193). ولذلك لا يمكن الحصول على الوثيقة من القنصلية أيضًا.

يُقدَّم الطلب إلى محكمة الصلح المدنية التركية في تركيا. ومحكمة الصلح المدنية التركية هي المحكمة التي تنظر في مسائل مثل إصدار وثيقة حصر الإرث ورد الميراث (قانون المرافعات المدنية التركي م.383). والمحكمة المختصة هي، من حيث المبدأ، محكمة المكان الذي يقيم فيه الطالب أو أحد المعنيين (قانون المرافعات المدنية التركي م.384). وإذا لم يكن أي من الورثة مقيمًا في تركيا، فإن المحكمة التي ينبغي التقدم إليها تُعد محل خلاف. وترد تفاصيل الإجراءات في صفحة كيفية الحصول على حصر الإرث.

قبول الميراث أم رده؟ مدة ثلاثة أشهر

في القانون التركي، يكسب الوارث الميراث لحظة الوفاة دون حاجة إلى أي إعلان قبول منفصل (القانون المدني التركي م.599). ويمكن للوارث الذي لا يريد الميراث أن يرده خلال ثلاثة أشهر (القانون المدني التركي م.606). وفيما يتعلق بالعقار الموجود في تركيا، يكون الرد أيضًا وفقًا للقانون التركي.

تبدأ المدة للوارث القانوني، من حيث المبدأ، من التاريخ الذي علم فيه بالوفاة. أما بالنسبة للشخص المعين وارثًا بوصية، فتبدأ المدة من تاريخ إبلاغه رسميًا بالوصية (القانون المدني التركي م.606). ويتم الرد بتصريح شفوي أو كتابي إلى محكمة الصلح المدنية التركية، ويجب أن يكون غير مشروط (القانون المدني التركي م.609).

لفوات المدة نتائج:

  • الوارث الذي لا يرد في الميعاد يكسب الميراث قبولًا غير مشروط (القانون المدني التركي م.610) ويصبح مسؤولًا شخصيًا عن ديون المتوفى (القانون المدني التركي م.599).
  • الوارث الذي يتدخل قبل انتهاء المدة في شؤون التركة على نحو يتجاوز الإدارة العادية، أو يخفي أموال التركة أو يستولي عليها لنفسه، لا يستطيع رد الميراث (القانون المدني التركي م.610). والتركة هي مجموع ما تركه المتوفى من أموال وحقوق وديون. فبيع العقار مثلًا قد يرتب هذه النتيجة.
  • إذا وُجدت أسباب مهمة، يجوز لقاضي الصلح أن يمدد مدة الرد أو يمنح مدة جديدة (القانون المدني التركي م.615).

بالنسبة للوارث المقيم في الخارج، هناك نقطتان محل خلاف: هل يكفي إعلان الرد الذي يتم في بلده بالنسبة إلى الأموال الموجودة في تركيا، وإلى أي محكمة صلح مدنية تركية يُقدَّم الطلب. والطريق المتحفظ هو أن يقدم الوارث، بالنسبة إلى الأموال الموجودة في تركيا أيضًا، إعلانًا إلى محكمة الصلح المدنية التركية خلال مدة الثلاثة أشهر. وترد القواعد العامة للرد في صفحة كيفية رد الميراث.

هل يمكن استخدام مستند صادر في الخارج في تركيا؟

لا يمكن استخدامه مباشرة. ينص قانون الطابو التركي على أن إجراءات نقل الملكية في السجل العقاري للأجانب يجب أن تستند إلى إحدى وثيقتين: الوثيقة الصادرة عن المحاكم التركية أو الوثيقة الصادرة عن السلطات المختصة في بلد الأجنبي، والتي تصادق المحاكم التركية على توافقها مع إجراءات الإرث المنصوص عليها في القوانين التركية (قانون الطابو التركي م.37). كما أن إجراء معاملة إدارية، مثل معاملة السجل العقاري في تركيا، استنادًا إلى حكم قضائي صادر في الخارج يتطلب الاعتراف بالحكم من قبل محكمة تركية (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية التركي م.58).

إذا اختلف الورثة أو الحصص الواردة في الوثيقة الأجنبية عن القانون التركي الواجب التطبيق على العقار الموجود في تركيا، فقد تتعذر المصادقة. وفي هذه الحالة قد يلزم الحصول على وثيقة حصر إرث منفصلة في تركيا.

اعتبار الوثائق الرسمية الأجنبية مثل شهادات الوفاة أو الميلاد أو الزواج وثائق رسمية في تركيا مشروط بمصادقة السلطة المختصة في الدولة التي صدرت فيها الوثيقة أو القنصلية التركية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية (قانون المرافعات المدنية م.224).

نقل الملكية في السجل العقاري: كيف تنتقل ملكية العقار إلى الورثة؟

سند الملكية هو السجل الرسمي الذي يثبت ملكية العقارات في تركيا. يكتسب الورثة ملكية العقار لحظة الوفاة وقبل القيد في السجل العقاري. ومع ذلك، فإن التصرفات مثل بيع العقار تستلزم أن تكون الملكية مسجلة في السجل العقاري (القانون المدني التركي م.705). ويسمى تسجيل العقار في السجل العقاري باسم الورثة نقل الملكية.

لنقل الملكية، يتقدم الورثة بطلب إلى مديرية السجل العقاري الواقع في دائرتها العقار مع وثيقة حصر الإرث (لائحة السجل العقاري م.20). بالنسبة للوارث الأجنبي، هذه الوثيقة هي الوثيقة الصادرة عن المحكمة التركية أو الوثيقة الأجنبية المصادق عليها من قبل محكمة تركية (قانون الطابو م.37).

إذا تعدد الورثة، يظل العقار في ملكية شائعة بلا تحديد حصص حتى تتم قسمته: لا يجوز للورثة التصرف في العقار إلا مجتمعين (القانون المدني التركي م.640). إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، فإن الإجراء الواجب اتباعه موضح في صفحة دعوى إزالة الشيوع.

إذا لم يتم نقل الملكية خلال سنتين من تاريخ الوفاة، يجوز لمديرية السجل العقاري أن تتقدم بنفسها إلى المحكمة للحصول على وثيقة حصر الإرث وتحديث القيد باسم الورثة كملكية شائعة بلا تحديد حصص (قانون الطابو، المادة الإضافية م.1).

ضريبة الإرث والانتقال: مدد تقديم الإقرار

تخضع الأموال الموجودة في تركيا لضريبة الإرث والانتقال حتى لو كان المورث أجنبيًا (قانون ضريبة الإرث والانتقال م.1). تختلف مدة تقديم الإقرار باختلاف مكان الوفاة ومكان وجود الوارث (م.9):

أين حدثت الوفاة؟أين يوجد الوارث؟المدة (من تاريخ الوفاة)
في تركيافي تركياأربعة أشهر
في تركيافي بلد أجنبيستة أشهر
في بلد أجنبيفي تركياستة أشهر
في بلد أجنبيفي البلد الذي يوجد فيه المتوفىأربعة أشهر
في بلد أجنبيفي بلد أجنبي آخرثمانية أشهر

يقدم الورثة الموجودون في بلدان أجنبية إقراراتهم إلى القنصليات التركية (م.8). تُقدَّر الضريبة من دائرة ضرائب مكان إقامة المتوفى في تركيا؛ فإن كانت إقامته في الخارج فمن دائرة ضرائب آخر محل إقامة له في تركيا؛ وإن لم يكن قد أقام في تركيا إطلاقًا فتُحدد دائرة الضرائب من وزارة المالية (م.6).

يُسجل الانتقال في السجل العقاري دون انتظار تقدير الضريبة. ولكن ما لم تُسدد الضريبة المستحقة على العقار بالكامل فلا يجوز نقل العقار ولا يجوز إنشاء حق عليه من قبيل الرهن (م.19).

هل يجوز للوارث الاحتفاظ بالعقار؟

كون الشخص وارثًا وكونه قادرًا على الاحتفاظ بالعقار مسألتان مختلفتان. يجوز للأشخاص الطبيعيين الأجانب تملك العقار في تركيا، بشرط مراعاة القيود القانونية وإذا كانوا من مواطني الدول التي يحددها رئيس الجمهورية. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع مساحة العقارات التي يملكها الأجانب عشرة بالمائة من مساحة المنطقة الإدارية الخاضعة للملكية الخاصة، ولا أن يتجاوز لكل شخص ثلاثين هكتارًا على مستوى الدولة. ويجوز لرئيس الجمهورية زيادة الحد الفردي حتى الضعف (قانون الطابو م.35).

وإضافة إلى هذه القيود، نص القانون بالنسبة للعقارات المكتسبة بطريق الإرث على ما يلي: إذا لم يقم المالك بالتصفية (التصرف) خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة تمنحها وزارة المالية، يُصفَّى العقار ويُحوّل إلى قيمة نقدية وتُدفع إلى صاحب الحق (قانون الطابو التركي م.35). ولا تبدأ المدة تلقائيًا بالوفاة؛ بل هي المدة التي تمنحها الوزارة.

أما من كانوا مواطنين أتراكًا بالميلاد ثم فقدوا الجنسية التركية بإذن الخروج، وذريتهم حتى الدرجة الثالثة (حاملو البطاقة الزرقاء)، فيتمتعون، عدا الاستثناءات الواردة في القانون، بالحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك عينها؛ ولا يُعد تملك العقار من بين هذه الاستثناءات (قانون الجنسية التركية م.28).

تفاصيل حدود الدولة والمساحة موجودة في صفحة تملك الأجانب للعقارات.

أي محكمة تُرفع فيها الدعوى في تركيا؟

وضع القانون قاعدة خاصة لدعاوى الميراث:

“تنظر دعاوى الإرث في محكمة آخر محل إقامة للمتوفى في تركيا، وإذا لم يكن له آخر محل إقامة في تركيا ففي محكمة المكان الذي توجد فيه الأموال الداخلة في التركة.” (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي م.43)

الدعوى المتعلقة بإرث شخص يعيش في الخارج وماله الوحيد في تركيا شقة في ألانيا ترفع في ألانيا وفق هذه القاعدة. إذا كانت الأموال في أكثر من مكان في تركيا تكون محاكم تلك الأماكن مختصة أيضًا. إذا كان المتوفى مقيمًا في تركيا؛ ففي دعاوى قسمة التركة وإبطال الوصية والإنقاص والدعاوى التي تقام ضد الورثة حتى القسمة تختص وحدها محكمة آخر محل إقامة للمتوفى (قانون المرافعات المدنية التركي م.11).

في الدعاوى المتعلقة بملكية العقار والحقوق الأخرى المسجلة في السجل العقاري، مثل طلب إبطال سند الملكية، تختص وحدها محكمة مكان العقار (قانون المرافعات المدنية التركي م.12) — دعوى إبطال سند الملكية وإعادة التسجيل.

لكي ينتج الحكم القضائي الصادر في الخارج آثاره في تركيا، يجب الاعتراف به أو تنفيذه من قبل محكمة تركية. وفي القرارات المتعلقة بملكية العقار الموجود في تركيا قد يثير هذا صعوبات عملية (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي م.50 وما يليها، م.54).

أسئلة شائعة

أنا أجنبي. هل تقسم شقتي في تركيا وفق قانون بلدي؟
كقاعدة عامة لا. يطبق القانون التركي على العقار الموجود في تركيا (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي م.20/1). مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي م.1/2).

هل الوصية التي أعددتها في بلدي صالحة في تركيا؟
قد تكون صالحة من حيث الشكل (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي م.20/4). أما مضمونها فيخضع للقانون التركي فيما يتعلق بالعقار الموجود في تركيا. في القانون التركي تسلَّم الوصية إلى محكمة الصلح المدنية التركية، وتفتحها محكمة الصلح المدنية التركية وتقرؤها على المعنيين (القانون المدني التركي م.595، م.596)؛ وفي حالة الشخص الذي عاش في الخارج يحدد مكان ذلك وفق ملف الدعوى.

هل يمكنني إجراء معاملة في السجل العقاري بوثيقة حصر إرث حصلت عليها في الخارج؟
لا يمكنك ذلك مباشرة. يجب أن تصادق محكمة تركية على أن الوثيقة مطابقة للقوانين التركية (قانون الطابو التركي م.37).

هل يمكنني متابعة الإجراءات دون المجيء إلى تركيا؟
نعم، عن طريق وكيل. الوكالة التي تتطلب إجراء معاملة في السجل العقاري تصدر في شكل رسمي لدى كاتب العدل أو في الخارج لدى القنصلية التركية (قانون الكتاب بالعدل التركي م.89، م.191). تتحقق مديرية السجل العقاري من أن الوكيل مخول بالإجراء المطلوب (لائحة السجل العقاري م.18)؛ لذلك يجب أن تذكر في الوكالة على نحو منفصل صلاحيات استلام الوثيقة، ورفض الطلب، وانتقال الملكية، والبيع. الوكالة المنظمة في بلد أجنبي موضحة في صفحة قانون الميراث.

ماذا يحدث للمال الموجود في تركيا إذا لم يوجد وارث؟
التركة التي لا وارث لها في تركيا تؤول إلى الدولة (قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية التركي م.20/3).

التشريعات المرجعية

القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص وقانون الإجراءات الدولي (MÖHUK) — م.1، م.4، م.7، م.20 (القانون الواجب التطبيق)، م.43 (دعاوى الميراث)، م.50، م.54، م.58 (التنفيذ والاعتراف) — mevzuat.gov.tr

القانون المدني التركي رقم 4721 — م.560 (الإنقاص)، م.595–596 (الوصية)، م.598 (وثيقة حصر الإرث)، م.599 وم.606–615 (كسب الميراث ورده)، م.640 (شيوع التركة)، م.705 (التسجيل) — mevzuat.gov.tr

قانون الكتاب بالعدل التركي رقم 1512 — م.71/ب (وثيقة حصر الإرث)، م.89 (المعاملات بصيغة التنظيم)، م.191 وم.193 (القنصليات) — mevzuat.gov.tr

لائحة تنفيذية بشأن إجراءات إصدار وثيقة حصر الإرث ودعوة الزوج الذي ترك المسكن المشترك إلى العودة إليه عبر الكتّاب بالعدل — م.5 (الحالات التي لا يجوز فيها إصدار الوثيقة) — mevzuat.gov.tr

قانون سند الملكية (الطابو) رقم 2644 — م.35 (تملك الأجانب للعقارات والتصفية)، م.37 (معاملات انتقال الأجانب)، إضافة م.1 (الانتقال الذي لم يتم خلال سنتين) — mevzuat.gov.tr

لائحة السجل العقاري — م.18 (الوكالة)، م.20 (التسجيل بوثيقة حصر الإرث) — mevzuat.gov.tr

قانون ضريبة التركات والانتقالات رقم 7338 — م.1، م.6، م.8، م.9 (الضريبة ودائرة الضرائب والإقرار)، م.19 (حظر النقل) — mevzuat.gov.tr

قانون المرافعات المدنية التركي رقم 6100 — م.11 وم.12 (الاختصاص)، م.224 (المستندات الرسمية الأجنبية)، م.383–384 (محكمة الصلح المدنية التركية والاختصاص) — mevzuat.gov.tr

قانون الجنسية التركية رقم 5901 — المادة 28 (حقوق من فقدوا الجنسية بإذن الخروج) — mevzuat.gov.tr

الصفحات ذات الصلة

هذه المقالة لأغراض المعلومات القانونية العامة ولا تعد رأيًا قانونيًا. نظرًا لاختلاف ظروف كل واقعة، يُنصح بالحصول على دعم قانوني من محاميتك لحالتك الخاصة.

واتساب اتصال