Çitle çevrili çayır arazisi

ما هي دعوى بدل الانتفاع دون سند وكيف تُرفع؟

بدل الانتفاع دون سند هو التعويض المطلوب من الشخص الذي يستعمل عقارًا دون رضا صاحب الحق مقابل هذا الاستعمال. ويسمى باختصار تعويض الإشغال غير المشروع أو تعويض الاستعمال غير المشروع؛ والدعوى التي يُطلب فيها هذا التعويض من المحكمة تسمى دعوى بدل الانتفاع دون سند.

لا ترد كلمة “بدل الانتفاع دون سند” في القانون المدني التركي ولا في قانون الالتزامات التركي. وفي المنازعات بين الأشخاص يُستند إلى الحكم المتعلق بمسؤولية الحائز غير حسن النية: فالحائز غير حسن النية ملزم بدفع تعويض عن الأضرار التي ألحقها بصاحب الحق بسبب احتباسه غير المشروع للشيء الذي هو ملزم برده، وعن الثمار التي حصل عليها أو أهمل في الحصول عليها (القانون المدني التركي م.995/1). وترد الكلمة نفسها باسمها في قوانين أخرى: في قانون الرسوم التركي الذي ينظم رسم الدعوى (م.16/2) وفي قانون المناقصات الحكومية التركي المتعلق بإشغال العقارات العامة (م.75).

لا يشمل التعويض الدخل المحصل فعلاً فقط، بل يشمل أيضًا الدخل الذي أهمل في تحصيله؛ أي أنه حتى لو أبقى الحائز العقار فارغًا، فإنه لا يبرأ من المسؤولية.

يتناول هذا المقال بدل الانتفاع دون سند بين الأشخاص؛ أما النظام الخاص في عقارات الخزينة والأوقاف ففي العنوان الأخير. والإطار العام لملكية العقارات في صفحة قانون الإيجار والعقارات.

بدل الانتفاع دون سند ومنع التعرض والاستحقاق: ثلاثة طلبات متمايزة

لمالك الشيء، في حدود النظام القانوني، سلطة استعمال الشيء والانتفاع به والتصرف فيه كيفما شاء؛ وله أن يرفع دعوى الاستحقاق ضد من يحوز الشيء دون حق، كما يجوز له أن يطالب بمنع كل تعرض غير مشروع (القانون المدني التركي م.683).

الطلبما يحققهالأساس
الاستحقاقرد الشيءالقانون المدني التركي م.683/2
منع التعرضوقف التعرض غير المشروعالقانون المدني التركي م.683/2
بدل الانتفاع دون سندتعويض عن الاستعمال السابقالقانون المدني التركي م.995

الأولان يستردان العقار، والثالث يطالب ببدل الماضي. ويذكر القانون حالة طلب بدل الانتفاع دون سند أيضًا في دعوى تتعلق بعين العقار: في هذه الحالة يُحتسب الرسم على قيمة العقار ومبلغ بدل الانتفاع المطلوب (قانون الرسوم التركي م.16/2). وإذا كانت هناك محكمة مختصة مشتركة لجميع الطلبات ضد الشخص نفسه، فيجوز تقديم أكثر من طلب في لائحة الدعوى نفسها (قانون المرافعات المدنية التركي م.110). ويُشرح على ماذا يُحتسب الرسم في صفحة دعوى إبطال سند الملكية وإعادة التسجيل.

الحائز حسن النية والحائز غير حسن النية

يقسم القانون الشخص الحائز للعقار إلى قسمين، وينشأ الالتزام بالتعويض من هذا التقسيم.

الحائز حسن النية لا يدفع تعويضًا. الحائز الذي يستعمل الشيء الذي يحوزه بحسن نية بطريقة موافقة لحقه الحالي المفترض، أو ينتفع به، ليس ملزمًا بدفع أي تعويض بسبب ذلك لمن هو ملزم برد الشيء إليه (القانون المدني التركي م.993/1). ويجوز له أن يطلب النفقات الضرورية والنافعة التي أنفقها على الشيء، وله أن يمتنع عن رد الشيء حتى تدفع له. ولا يجوز له طلب تعويض عن النفقات الأخرى؛ ومع ذلك، إذا لم يُعرض عليه تعويض عن هذه النفقات، جاز له قبل الرد أن يفصل ويأخذ ما أضافه إلى الشيء مما يمكن فصله دون ضرر. وتُجرى مقاصة بين الثمار التي حصل عليها ومطالباته الناشئة عن نفقاته (القانون المدني التركي م.994).

الحائز غير حسن النية يدفع تعويضًا (القانون المدني التركي م.995/1). ولا يجوز له أن يطلب تعويضًا عن نفقاته إلا ما كان ضروريًا لصاحب الحق أيضًا (م.995/2). وتضع الفقرة الأخيرة من المادة حدًا: الحائز غير حسن النية، ما دام لا يعلم إلى من يرد الشيء، لا يسأل إلا عن الأضرار التي سببها بخطئه (م.995/3).

لذلك فالإثبات مهم. في الحالات التي يعلق فيها القانون أثرًا قانونيًا على حسن النية، الأصل وجود حسن النية؛ ومع ذلك، لا يجوز لمن لا يبذل العناية المتوقعة منه وفقًا لمقتضيات الحال أن يدعي حسن النية (القانون المدني التركي م.3). وفي العقارات المسجلة في السجل العقاري، لا يجوز لأحد أن يدعي جهله بقيد في السجل العقاري (القانون المدني التركي م.1020/3). وعلى من يطلب التعويض أن يُظهر أن الطرف الآخر ليس حسن النية أو متى انتهى حسن نيته؛ وقد يكون هذا السؤال حاسمًا قبل مقدار التعويض. والإخطار الكتابي (الإنذار) من صاحب الحق المحدد تاريخه ومحتواه هو أحد سبل توثيق هذا التاريخ. ومثل هذا الإنذار لا يقطع التقادم.

بدل الانتفاع دون سند بين الورثة والشركاء على الشيوع

في الشقة أو الأرض التي آلت إلى عدة أشخاص بالميراث، إذا كان أحد الورثة يسكن العقار أو أجّره، ولا يحصل الآخرون على شيء، تبرز مسألة بدل الانتفاع دون سند.

ينبغي أولاً النظر إلى نوع الملكية. إذا تعدد الورثة، فبمجرد انتقال الميراث تنشأ بينهم شراكة حتى القسمة؛ ويكون الورثة مالكين للتركة على الشيوع دون تحديد حصص ويتصرفون معًا في الحقوق العائدة للتركة (القانون المدني التركي م.640). وفي الملكية المشتركة دون تحديد حصص لا توجد حصص محددة، بل يمتد حق كل شريك إلى المال كله؛ وما لم يوجد نص مخالف في القانون أو العقد، تتطلب أعمال الإدارة والتصرف الإجماع (القانون المدني التركي م.701/2، وم.702/2). ويجوز للوارث أن يطلب من قاضي الصلح تحويل الملكية المشتركة دون تحديد حصص إلى ملكية شائعة بحصص محددة (القانون المدني التركي م.644). لذا فإن أول معلومة ينبغي النظر إليها هي ما إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري على الشيوع دون تحديد حصص أم على الملكية الشائعة بحصص محددة. ويثبت وصف الوارث بوثيقة حصر الإرث الصادرة من محكمة الصلح أو كاتب العدل (القانون المدني التركي م.598/1؛ انظر كيف يُستخرج حصر الإرث). ونظام الوراثة كاملاً في صفحة قانون الميراث.

إذا انتقل إلى الملكية الشائعة بحصص محددة، جاز لكل شريك أن ينتفع بالمال الشائع ويستعمله بقدر ما يتفق مع حقوق الآخرين؛ وعند النزاع يحدد القاضي طريقة الانتفاع والاستعمال، ويجوز أن يكون ذلك بتقسيم الاستعمال بحسب الزمان أو المكان (القانون المدني التركي م.693). وتُتحمل مصاريف الإدارة والضرائب والالتزامات الأخرى، ما لم يوجد نص مخالف، بنسبة حصصهم؛ ومن يدفع زيادة يرجع بها على الآخرين (القانون المدني التركي م.694).

شرط المنع من الانتفاع. لطلب بدل الانتفاع دون سند من الشخص الذي يستعمل العقار الشائع بمفرده، يُشترط في تطبيق محكمة التمييز التركية شرط “المنع من الانتفاع”: أن يكون الشريك غير المستعمل قد أبلغ الشريك المستعمل صراحةً بأنه يريد هو نفسه الانتفاع بالعقار أو يطالب ببدل الاستعمال. وهذا الشرط غير مكتوب في القانون، بل أرساه الاجتهاد القضائي. ونتيجته العملية: أن بدل الانتفاع دون سند لا يُطلب عادة إلا عن الفترة اللاحقة لهذا الإبلاغ. ويجب أن يكون تاريخ الإبلاغ ومحتواه قابلاً للإثبات؛ ويتحقق ذلك بالإنذار المرسل عبر كاتب العدل. ويُقبل أن هذا الشرط لا يُشترط في بعض الحالات، مثل حالة تأجير العقار وعدم توزيع دخل الإيجار؛ ويُبحث أيّهما هو المعمول به في الملف المحدد على نحو منفصل.

إنهاء الشيوع هو دعوى منفصلة. يجوز لكل وارث، ما لم يكن ملزمًا بالاستمرار في الشيوع، أن يطلب قسمة التركة في أي وقت (القانون المدني التركي م.642/1)؛ وفي الملكية الشائعة بحصص محددة يخضع طلب القسمة للقانون المدني التركي م.698. بدل الانتفاع دون سند ينظر إلى الماضي، وإزالة الشيوع قضائيًا تنظر إلى المستقبل؛ يمكن التفكير فيهما معًا لكنهما دعويان منفصلتان. تُنظر إزالة الشيوع قضائيًا أمام محكمة الصلح المدنية التركية (قانون المرافعات المدنية التركي م.4/1-ب) ويُعد التقدم أولًا إلى الوسيط شرطًا لقبول الدعوى في هذا النزاع (القانون رقم 6325 م.18/ب/1-ب)؛ أما طلب بدل الانتفاع دون سند فيُنظر كقاعدة أمام المحكمة المدنية الابتدائية (قانون المرافعات المدنية التركي م.2). التفاصيل في صفحة دعوى إزالة الشيوع قضائيًا.

إذا لم يخرج المستأجر، هل يمكن طلب بدل الانتفاع دون سند؟

الجواب المختصر: إذا انتهت العلاقة الإيجارية يمكن طلب تعويض عن الاستخدام الماضي؛ لكن ما إذا كان هذا الطلب يُعد نزاعًا “ناشئًا عن العلاقة الإيجارية” هو أمر مختلف فيه. وهذا التكييف يحدد كلاً من المحكمة المختصة وما إذا كانت الوساطة شرطًا لقبول الدعوى.

ما دام عقد الإيجار مستمرًا فلا توجد حيازة غير مشروعة؛ فالتزام المستأجر هو دفع الأجرة. عند انتهاء العقد يلتزم المستأجر برد المأجور، وهذا الالتزام ينشأ عن العقد (قانون الالتزامات التركي م.334/1)؛ وإذا لم يتم إخلاء العقار فقد يدخل الاحتفاظ غير المشروع به أيضًا في نطاق القانون المدني التركي م.995.

في منازعات الإيجار، بما في ذلك دعاوى المطالبات الناشئة عن العلاقة الإيجارية، يكون الاختصاص لمحكمة الصلح المدنية التركية (قانون المرافعات المدنية التركي م.4/1-أ) وفي هذه المنازعات يُعد التقدم إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطًا لقبولها (القانون رقم 6325 م.18/ب/1-أ). إذا تبيّن في نزاع تكون الوساطة فيه شرطًا لقبول الدعوى أنه رُفعت دعوى دون التقدم إلى الوسيط، تُرد الدعوى من الناحية الشكلية دون أي إجراء (م.18/أ/2). لذلك فإن التقدم أولًا إلى الوسيط ضد المستأجر السابق يُزيل هذا الخطر؛ كما يتوقف سريان التقادم من تاريخ تقديم الطلب إلى مكتب الوساطة حتى المحضر الأخير (م.18/أ/15).

الطرق المتعلقة بإخراج المستأجر مبينة في صفحات منفصلة: الإخلاء بسبب الحاجة وتعهد خطي بإخلاء المأجور.

في أي محكمة وأين تُقام دعوى بدل الانتفاع دون سند؟

الاختصاص النوعي. في الدعاوى المتعلقة بحقوق الأموال، المحكمة المختصة هي المحكمة المدنية الابتدائية ما لم يوجد تنظيم مخالف (قانون المرافعات المدنية التركي م.2). الاستثناءات: إذا كان النزاع ناشئًا عن العلاقة الإيجارية تكون محكمة الصلح المدنية التركية مختصة (قانون المرافعات المدنية التركي م.4/1-أ)؛ والدعاوى المتعلقة بحماية حيازة العقار فقط تُنظر أيضًا أمام محكمة الصلح المدنية التركية (قانون المرافعات المدنية التركي م.4/1-ج). إذا كان النزاع في بناء خاضع لملكية الطوابق في القانون التركي ناشئًا عن تطبيق القانون التركي لملكية الطوابق، فإن جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون تُحل أمام محاكم الصلح المدنية التركية (القانون رقم 634 المادة الإضافية م.1).

الاختصاص المحلي. في الدعاوى المتعلقة بالحق العيني على العقار والدعاوى المتعلقة بحيازة العقار تكون محكمة مكان وقوع العقار مختصة اختصاصًا قاطعًا (قانون المرافعات المدنية التركي م.12/1)؛ وطلبات رد العين ومنع التعرض تدخل في هذا النطاق. في الاختصاص القاطع لا يجوز رفع الدعوى في مكان آخر؛ وتبحث المحكمة اختصاصها من تلقاء نفسها حتى نهاية الدعوى (قانون المرافعات المدنية التركي م.19/1). إذا طُلب التعويض عن الاستخدام الماضي فقط، فما إذا كانت قاعدة الاختصاص القاطع هذه تنطبق أم لا هو أمر مختلف فيه. وفي هذه الحالة تكون القاعدة العامة هي محكمة موطن المدعى عليه (قانون المرافعات المدنية التركي م.6)؛ وإذا استند الطلب إلى أحكام الفعل الضار تكون محكمة مكان وقوع الفعل مختصة أيضًا (قانون المرافعات المدنية التركي م.16) وفي الاحتلال غير المشروع يكون هذا المكان هو مكان وقوع العقار.

النتيجة العملية: بالنسبة لعقار في ألانيا، يمكن أن يُطلب معًا منع التعرض وبدل الانتفاع دون سند في ألانيا حتى لو كان المحتل يعيش في مدينة أخرى (قانون المرافعات المدنية التركي م.12/1، م.110).

كيف يُحسب بدل الانتفاع دون سند؟

لا يضع القانون طريقة حساب؛ فالقانون المدني التركي م.995 يتحدث فقط عن الأضرار وعن الثمار التي تم الحصول عليها أو التي أُهمل الحصول عليها. في التطبيق، يُحدد التعويض أثناء المحاكمة بمعاينة وخبرة، على أساس الأجرة المثلية خلال فترة الاحتلال بحسب طبيعة العقار أو محصول الأرض في الأراضي الزراعية.

إذا كان المبلغ غير معلوم عند رفع الدعوى. أُلغيت دعوى المطالبة غير محددة القيمة اعتبارًا من 31 يوليو 2026 (قانون المرافعات المدنية التركي م.107، وأُلغيَت بموجب القانون رقم 7589)؛ وفي الدعاوى المرفوعة قبل هذا التاريخ يستمر تطبيق الحكم القديم (القانون رقم 7589 المادة الانتقالية م.1/10). في دعوى ترفع اليوم يمكن أن يُطالب بجزء من الدين؛ ولا يُعد هذا تنازلًا ما لم يُتنازل صراحة عن الجزء الباقي (قانون المرافعات المدنية التركي م.109/1، م.109/3). ويمكن زيادة الطلب لمرة واحدة فقط في الدعوى نفسها حتى انتهاء التحقيق؛ ويُعتبر التقادم منقطعًا بالنسبة للجزء المتزايد أيضًا اعتبارًا من تاريخ الدعوى (قانون المرافعات المدنية التركي م.109/4).

كم سنة هي مدة التقادم في بدل الانتفاع دون سند؟

لا يوجد في القانون المدني التركي وقانون الالتزامات التركي حكم تقادم خاص ببدل الانتفاع دون سند؛ بل تتصادم قاعدتان عامتان. ما لم يوجد حكم مخالف في القانون، يخضع كل دين لتقادم عشر سنوات (قانون الالتزامات التركي م.146)؛ أما “الأجور وفوائد رأس المال والأداءات الدورية الأخرى مثل الأجرة” فتخضع لتقادم خمس سنوات (قانون الالتزامات التركي م.147/1).

في التطبيق، يُعتبر بدل الانتفاع دون سند بين الأشخاص أداءً دوريًا يشبه الأجرة ويخضع لتقادم خمس سنوات. إذا تمسك المدعى عليه بالتقادم، فلا يمكن طلب بدل الانتفاع دون سند عن المدة التي تتجاوز خمس سنوات رجوعًا من تاريخ الدعوى؛ وعن المدة اللاحقة لتاريخ الدعوى يلزم في التطبيق رفع دعوى منفصلة. ولذلك فإن تأجيل رفع الدعوى قد يُقصّر المدة التي يمكن طلبها.

القاضي لا ينظر إلى التقادم من تلقاء نفسه؛ بل يجب على المدعى عليه التمسك به (قانون الالتزامات التركي م.161). وردت أسباب انقطاع التقادم في القانون: إقرار المدين بالدين، رفع الدعوى، اتخاذ إجراء تنفيذي ونحو ذلك (قانون الالتزامات التركي م.154). الإنذار المرسل عبر كاتب العدل لم يُذكر ضمن هذه الأسباب.

إذا استند الطلب إلى أحكام الفعل الضار تظهر أيضًا مدتا السنتين والعشر سنوات؛ وإذا نشأ التعويض عن فعل يوجب عقوبة بقوانين العقوبات التي تنص على تقادم أطول، يطبق ذلك التقادم (قانون الالتزامات التركي م.72/1). واحتلال عقار الغير دون حق وكأنه مالك نُظم أيضًا كجريمة مشروطة بشكوى (قانون العقوبات التركي م.154/1).

هل الوساطة إلزامية من أجل بدل الانتفاع دون سند؟

فيما يتعلق بالعقارات، يعد القانون التقدم إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطًا لقبولها في أربع مجموعات من المنازعات: المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية، باستثناء الأحكام المتعلقة بإخلاء العقارات المؤجرة عبر التنفيذ دون حكم؛ المنازعات المتعلقة بقسمة المنقولات والعقارات وإزالة الشيوع قضائيًا؛ المنازعات الناشئة عن قانون ملكية الطوابق التركي؛ المنازعات الناشئة عن حق الجوار (القانون رقم 6325 م.18/ب/1).

لا يُذكر بدل الانتفاع دون سند بالاسم في هذه العناوين الأربعة. لكن الطلب الملموس قد يدخل في أحد هذه العناوين بحسب العلاقة التي ينشأ عنها: مثلًا إذا نشأ عن علاقة إيجارية منتهية أو عن نزاع استخدام في بناء خاضع لملكية الطوابق في القانون التركي. إذا تم التوصل إلى اتفاق في نزاع يدخل في أحد هذه العناوين، فيجب الحصول على شرط القابلية للتنفيذ لمستند الاتفاق؛ وفي المستندات المتعلقة بالعقار يُحصل على هذا الشرط من محكمة الصلح المدنية التركية في مكان وقوع العقار (م.18/ب/3).

بدل الانتفاع دون سند في عقارات الخزينة والأوقاف

عندما تُحتَل العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو الخاضعة لحكمها وتصرفها، أو عقارات الإدارات ذات الميزانية الخاصة، أو عقارات المديرية العامة للأوقاف والأوقاف الملحقة التي تديرها، يضع القانون نظامًا خاصًا. يُحدَّد بدل الانتفاع دون سند بقرار من لجنة تشكلها الإدارة على ألا يتجاوز خمس سنوات رجوعًا من تاريخ التحديد؛ ولا يُشترط أن تكون الإدارة قد لحقها ضرر ولا يُبحث عن خطأ المحتل. وإذا لم يُدفع اختيارًا يُحصَّل وفق أحكام القانون رقم 6183؛ كما يُخلَّى العقار بناءً على طلب الإدارة بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة (2886 رقم قانون المناقصات الحكومية م.75). وإذا كان العقار تابعًا لمؤسسة عامة غير مذكورة في المادة فيجب بحث أي قاعدة تسري في هذا الشأن.

أسئلة متكررة

أين ورد بدل الانتفاع دون سند في القانون؟
القانون المدني التركي لا يستعمل الكلمة؛ الأساس بين الأشخاص هو مسؤولية الحائز غير الحسن النية المنصوص عليها في المادة 995 من القانون المدني التركي. الكلمة ترد في قانون الرسوم م.16 وفي قانون المناقصات الحكومية م.75 (“بدل الانتفاع دون سند والإخلاء”) بالنسبة لعقارات الدولة.

ترك المحتل العقار شاغرًا ولم يحقق أي دخل. هل يدفع رغم ذلك؟
المادة تقول: “الثمار التي حصل عليها أو أهمل الحصول عليها” (القانون المدني التركي م.995/1). أي لا يشترط حصول الدخل فعليًا.

أخي يسكن في البيت الموروث ولا يدفع إيجارًا. ماذا يمكنني أن أطالب به؟
هناك طريقان مختلفان ولا يلغي أحدهما الآخر: التعويض عن الاستعمال السابق (القانون المدني التركي م.995) وقسمة التركة (القانون المدني التركي م.642؛ دعوى إزالة الشيوع قضائيًا). وهما دعويان مختلفتان تنظرهما محاكم مختلفة. للتعويض يشترط عمليًا توجيه إخطار صريح سابق، ويُطلب بدل الانتفاع دون سند عادةً عن المدة بعد هذا الإخطار؛ وهذا الشرط غير منصوص عليه في القانون.

يقول محتل البيت إنه أنفق مصاريف، هل تُخصم؟
لا يستطيع الحائز غير الحسن النية أن يطلب إلا تعويض النفقات التي تكون ضرورية أيضًا لصاحب الحق (القانون المدني التركي م.995/2). أما القاعدة بالنسبة للحائز الحسن النية فمختلفة: يستطيع طلب النفقات الضرورية والنافعة ويجوز له الامتناع عن رد الشيء حتى تدفع له (القانون المدني التركي م.994).

كم مدة التقادم في بدل الانتفاع دون سند؟
لا ينص القانون على مدة خاصة ببدل الانتفاع دون سند: القاعدة العامة عشر سنوات (قانون الالتزامات التركي م.146)، وبالنسبة لبدلات الإيجار و”الأداءات الدورية الأخرى كالأجرة” خمس سنوات (قانون الالتزامات التركي م.147/1). وعمليًا يخضع بدل الانتفاع دون سند بين الأشخاص لتقادم خمس سنوات؛ وإذا تمسك المدعى عليه بالتقادم فلا يمكن المطالبة بالمدة التي تتجاوز خمس سنوات رجوعًا من تاريخ الدعوى. إنذار كاتب العدل لا يقطع التقادم (قانون الالتزامات التركي م.154).

التشريعات الأساسية

القانون المدني التركي رقم 4721 — م.3 (حسن النية)، م.598 (وثيقة حصر الإرث)، م.640 (الشراكة في التركة)، م.642 (حق طلب القسمة)، م.644 (تحويل elbirliği mülkiyeti (الملكية المشتركة دون تحديد حصص) إلى الملكية الشائعة بحصص محددة)، م.683 (مضمون حق الملكية)، م.693 (الانتفاع والاستعمال والحماية)، م.694 (المصاريف والالتزامات)، م.698 (طلب القسمة)، م.701 (أصول elbirliği mülkiyeti (الملكية المشتركة دون تحديد حصص) وطبيعتها)، م.702 (أحكامها)، م.993 (الانتفاع عند الحائز الحسن النية)، م.994 (التعويض عند الحائز الحسن النية)، م.995 (المسؤولية بالنسبة للحائز غير الحسن النية)، م.1020 (علانية السجل العقاري) — mevzuat.gov.tr

قانون الالتزامات التركي رقم 6098 — م.72 (التقادم في الفعل الضار)، م.146 (تقادم عشر سنوات)، م.147 (تقادم خمس سنوات)، م.154 (انقطاع التقادم)، م.161 (التمسك بالتقادم)، م.334 (رد المأجور) — mevzuat.gov.tr

قانون المرافعات المدنية التركي رقم 6100 — م.2 (اختصاص المحاكم المدنية الابتدائية)، م.4 (اختصاص محاكم الصلح المدنية التركية)، م.6 (المحكمة المختصة العامة)، م.12 (الاختصاص في الدعاوى الناشئة عن الحقوق العينية على العقار)، م.16 (الاختصاص في الدعاوى الناشئة عن الفعل الضار)، م.19 (إبداء الدفع بعدم الاختصاص)، م.107 (دعوى المبلغ غير المحدد؛ أُلغيت بموجب القانون رقم 7589)، م.109 (الدعوى الجزئية)، م.110 (تراكم الدعاوى) — mevzuat.gov.tr

القانون رقم 7589 بشأن تعديل بعض القوانين بهدف ضمان سير عمل القضاء بكفاءة وفعالية — المادة المؤقتة م.1 (الأحكام الانتقالية؛ دعوى المبلغ غير المحدد) — mevzuat.gov.tr

قانون الوساطة في المنازعات القانونية رقم 6325 — م.18/أ (الوساطة بوصفها شرطًا لإقامة الدعوى)، م.18/ب (الوساطة بوصفها شرطًا لإقامة الدعوى في بعض المنازعات) — mevzuat.gov.tr

قانون ملكية الطوابق في القانون التركي رقم 634 — المادة الإضافية م.1 (المحكمة المختصة) — mevzuat.gov.tr

قانون الرسوم رقم 492 — م.16 (أساس القيمة) — mevzuat.gov.tr

قانون المناقصات الحكومية رقم 2886 — م.75 (بدل الانتفاع دون سند والإخلاء) — mevzuat.gov.tr

القانون الجنائي التركي رقم 5237 — م.154 (التعدي على عقار لا يملك الشخص حقًا فيه) — mevzuat.gov.tr

صفحات ذات صلة

تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات قانونية عامة، ولا تُعد رأيًا قانونيًا. ونظرًا لاختلاف ظروف كل حالة، يُنصح بالحصول على دعم قانوني من محاميتك بشأن وضعك الخاص.

واتساب اتصال