Bir aile konutuna ait ev anahtarları

توفيت أمي وتزوج أبي: ماذا يحدث في الميراث؟

توفيت والدتي، وتزوج والدي مرة أخرى؛ ماذا يحدث للميراث الذي تركه والدتي؟ الجواب المختصر يقدمه القانون، وهو ليس في الاتجاه الذي يخشاه كثيرون: المرأة التي تزوجها والدكم لاحقاً ليست وارثة لوالدتكم.

نظام الميراث بأكمله، والطبقات والأنصبة، موضح في صفحة قانون الميراث. يتناول هذا المقال ما يغيّره الزواج اللاحق.

توفيت والدتي وتزوج والدي: ماذا يحدث للميراث؟ الجواب المختصر

  1. ميراث والدتكم انفتح لحظة وفاتها وتحدد ورثته في تلك اللحظة. فالورثة يكتسبون التركة ككل بموجب القانون بوفاة المورّث.
  2. المرأة التي تزوجها والدكم لاحقاً ليست وارثة لوالدتكم. فالقانون يربط نصيب الزوج بصفة «الزوج الباقي على قيد الحياة»؛ وتلك المرأة لم تكن زوجة لوالدتكم لحظة وفاتها.
  3. النصيب الذي أخذه والدكم من والدتكم هو في زواجه الجديد مال شخصي من حيث الأصل. ولا يحق للزوجة الجديدة أن تطالب بحصة في ملكية هذا المال — لكن إذا كانت قد ساهمت في حفظ المال أو تحسينه، فيجوز لها أن تطالب بقيمة الزيادة.
  4. عند وفاة والدكم تصبح زوجته الجديدة وارثة له، تُقسم الحصة الآتية من والدتكم أيضًا ضمن تركته.
  5. لستم مضطرين للانتظار. فللورثة، كل واحد منهم، أن يطلبوا القسمة في أي وقت، ما لم يكونوا ملتزمين بمواصلة الشراكة.

متى وإلى من انتقل ميراث والدتكم؟

يُنفتح الميراث بوفاة المورّث (القانون المدني التركي المادة 575) ويكتسب الورثة التركة بوفاة المورّث ككل، بموجب القانون (القانون المدني التركي المادة 599). ولاستحقاق الإرث يشترط أن يكون الوارث على قيد الحياة وأهلاً للإرث لحظة الوفاة (القانون المدني التركي المادة 580).

من كانوا ورثة والدتكم لحظة وفاتها؟ ورثة الطبقة الأولى هم الفروع، والأبناء وارثون بالتساوي (القانون المدني التركي المادة 495). والزوج الباقي على قيد الحياة — أي والدكم — بما أنه وارث مع الفروع، فإنه يأخذ ربع الميراث (القانون المدني التركي المادة 499/1)؛ وتُقسم الأرباع الثلاثة الباقية بالتساوي بين الأبناء. وتُحسب هذه الأنصبة على التركة المتبقية بعد تصفية النظام المالي بين الزوجين المبينة أدناه.

إلى حين القسمة لا تبقى حصصكم منفصلة. فإذا كان هناك أكثر من وارث، تنشأ بانتقال الميراث، وإلى حين القسمة، شراكة بين الورثة تشمل جميع الحقوق والالتزامات في التركة؛ ويملك الورثة التركة بالملكية المشتركة دون تحديد حصص ويتصرفون معاً في جميع الحقوق المتعلقة بالتركة (القانون المدني التركي المادة 640). والنتيجة العملية هي: لا يجوز لوالدكم أن يتصرف منفرداً في مال التركة قبل إجراء القسمة.

الجدول الكامل للأنصبة حسب الطبقات في صفحة قانون الميراث.

هل يغيّر زواج والدكم اللاحق الأنصبة؟

لا. تحددت الحصص لحظة وفاة والدتكم. وقد ربط القانون حصة الزوج بصفة «الزوج الباقي على قيد الحياة» (القانون المدني التركي المادة 499)؛ ولما كانت زوجة والدكم اللاحقة لم تكن زوجته لحظة وفاة والدتكم، فهي ليست وارثة في تركة والدتكم. والزواج الجديد لا ينقص حصتكم، ولا ينشئ لتلك المرأة حقًا في الميراث في أموال والدتكم.

الشيء الوحيد الذي تغيّر هو التالي: الحصة الربعية التي أخذها والدكم من والدتكم أصبحت الآن ضمن أمواله، وتُقسم عند وفاة والدكم كجزء من تركته هو.

حصة الزوج الباقي على قيد الحياة في الميراث: ماذا تأخذ زوجة والدكم الجديدة؟

عند وفاة والدكم، تصبح زوجته الباقية على قيد الحياة وارثة مع فروعه، وتأخذ ربع التركة (القانون المدني التركي المادة 499/1). وتُقسم الأرباع الثلاثة الباقية بالتساوي بين أبناء والدكم. وصف «الربيب» لا أثر له هنا؛ فحصة الزوج تنشأ من رابطة الزواج وتُحدد نسبتها بحسب طبقة الورثة.

ثمة ثلاث نقاط كثيرًا ما تختلط في التطبيق.

المال الواصل عن طريق الميراث مال شخصي. يعدّ القانون المال الشخصي ما كان مملوكًا لأحد الزوجين عند بدء النظام المالي، أو ما اكتسبه أحد الزوجين لاحقًا عن طريق الميراث أو بأي طريقة من طرق الكسب بلا مقابل؛ والمال الشخصي ما حلّ محل الأموال الشخصية (القانون المدني التركي المادة 220). أي أن الحصة التي أخذها والدكم من والدتكم ليست مالًا مكتسبًا في زواجه الجديد، ولا يجوز للزوجة الجديدة أن تطالب بحق في قيمة الزيادة إلا بقدر مساهمتها

لكن القول «لا ينشأ أي حق مطالبة» غير صحيح. إذا ساهم أحد الزوجين في اقتناء مال يخص الزوج الآخر أو تحسينه أو الحفاظ عليه دون أي مقابل أو بمقابل غير مناسب، فإنه يستحق حق مطالبة بنسبة مساهمته في الزيادة في القيمة التي ظهرت في هذا المال أثناء التصفية (القانون المدني التركي المادة 227). كما أن إيرادات الأموال الشخصية تدخل في الأموال المكتسبة (القانون المدني التركي المادة 219). فضلًا عن ذلك، تُعدّ جميع أموال الزوج مالًا مكتسبًا ما لم يُثبت العكس (القانون المدني التركي المادة 222)؛ وعلى من يدّعي أنها مال شخصي أن يثبت ذلك.

لا يجوز أن يمسّ عقد نظام مالي بين الزوجين نصيبكم المحفوظ من التركة. يمكن قبول أساس آخر في المشاركة في القيمة الفائضة بعقد نظام مالي بين الزوجين؛ إلا أنهذه الاتفاقات لا يجوز أن تمسّ النصيب المحفوظ من التركة لأبناء أحد الزوجين غير المشتركين وفروعهم (القانون المدني التركي المادة 237). ويقتصر الحكم على الاتفاقات المتعلقة بالمشاركة في القيمة الفائضة، ويحمي أبناء كل من الزوجين غير المشتركين.

أولًا تصفية النظام المالي بين الزوجين، ثم الميراث

هذا هو الجانب الأكثر إغفالًا في المسألة. فعند وفاة أحد الزوجين تُجرى حسابان منفصلان، والترتيب مهم.

الأصل هو تطبيق نظام المشاركة في الأموال المكتسبة بين الزوجين (القانون المدني التركي المادة 202)، وينتهي النظام المالي بوفاة أحد الزوجين (القانون المدني التركي المادة 225). وتُصفّى هذه النظام أولًا.

تاريخ الزواج هو المعيار في هذه المسألة. دخل القانون المدني التركي حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002. وبالنسبة إلى الزوجين اللذين تزوجا قبل هذا التاريخ، يستمر نظام مالي الزوجين الذي كانا خاضعين له حتى ذلك التاريخ؛ وإذا لم يختار الزوجان نظامًا آخر خلال سنة واحدة، فيُعدّان قد اختارا النظام المالي القانوني اعتبارًا من ذلك التاريخ (المادة 10 من القانون رقم 4722). أي أن الزواج المنعقد قبل 2002 يشمل مستحق المشاركة، كقاعدة عامة، الفترة اللاحقة لـ 2002.

يُفصل في التصفية بين الأموال المكتسبة والأموال الشخصية. الأموال المكتسبة هي القيم التي حصل عليها كل من الزوجين خلال مدة سريان النظام المالي بمقابل: ما اكتسبه من مقابل عمله، ومدفوعات الضمان الاجتماعي، وتعويضات فقدان القدرة على العمل، وإيرادات الأموال الشخصية، والقيم التي حلّت محل الأموال المكتسبة (المادة 219 من القانون المدني التركي). أما المال الشخصي فهو الأشياء التي تخدم الاستخدام الشخصي وحده لأحد الزوجين، والقيم التي كانت مملوكة للزوج عند بدء سريان النظام أو التي اكتسبها لاحقًا بالميراث أو بالكسب دون مقابل، ومستحقات التعويض المعنوي، القيم التي حلّت محل الأموال الشخصية (المادة 220 من القانون المدني التركي).

عالج القانون احتمال إخفاء المال على نحو مستقل: تُضاف قيمةً إلى الأموال المكتسبة الهبات المقدَّمة دون مقابل خلال السنة الواحدة السابقة لانتهاء النظام المالي دون رضا الزوج الآخر، والتصرفات التي جرت خلال مدة سريان النظام بقصد تقليل مستحق المشاركة للزوج الآخر (المادة 229 من القانون المدني التركي).

القيمة المتبقية هي المبلغ المتبقي بعد خصم الديون المتعلقة بها من القيمة الإجمالية للأموال المكتسبة لكل من الزوجين، بما في ذلك المبالغ الناتجة عن الإضافة والمعادلة بين الورثة (المادة 231 من القانون المدني التركي). ويكون لكل من الزوجين أو ورثته حق في نصف القيمة المتبقية العائدة للزوج الآخر، وتُقاصّ المستحقات (المادة 236 من القانون المدني التركي).

وقد يعود ذلك بالنفع عليكم أيضًا بصفتكم ورثة والدتكم: فإذا كانت القيمة المتبقية لوالدكم أكبر من القيمة المتبقية لوالدتكم، كان لورثة والدتكم حق فيها. ومستحق المشاركة ليس حصة إرثية، بل مستحق مستقل ينشأ عن النظام المالي بين الزوجين.

أين يُطالب بهذا المستحق؟

في الدعاوى المتعلقة بتصفية النظام المالي بين الزوجين، تختص محكمة آخر محل إقامة للمتوفى إذا انتهى النظام بالوفاة (المادة 214/1 من القانون المدني التركي) — لا عنوان والدكم الحالي.

إذا لم يكن مال الزوج المدين أو تركته كافيًا لتغطية مستحق المشاركة، جاز للزوج الدائن أو ورثته مطالبة الغير المنتفعين بالهبات التي يجب احتسابها ضمن الأموال المكتسبة. وتسقط هذه الدعوى بمرور سنة واحدة من تاريخ العلم بما لحق الحقوق من ضرر، وبمرور خمس سنوات على أي حال من انتهاء النظام المالي بين الزوجين (المادة 241 من القانون المدني التركي).

حق الزوج الباقي على قيد الحياة في المسكن والأثاث المنزلي: مسكن الأسرة

منح القانون الزوج الباقي على قيد الحياة طريقين منفصلين فيما يتعلق بالمسكن الذي كانا يقيمان فيه معًا، وكلاهما ينتمي إلى مرحلتين مختلفتين. والحقان كليهما ممنوحان للزوج الباقي على قيد الحياة من الزوج المتوفى؛ وفي حالة وفاة والدتكم، هذا الشخص هو والدكم.

في تصفية النظام المالي بين الزوجين. يجوز للزوج الباقي على قيد الحياة، حتى يتمكن من مواصلة حياته السابقة، أن يطلب منحه حق الانتفاع أو حق السكنى في المسكن الذي كانا يقيمان فيه معًا والذي يملكه الزوج المتوفى، على أن يُخصم ذلك من حقه في المشاركة في المال المكتسب، وأن يُضاف إليه بدل عند عدم كفايته؛ ويجوز له أن يطلب بالشروط ذاتها منحه حق الملكية في الأثاث المنزلي. وفي حال وجود أسباب مبررة، يجوز بناءً على طلب الزوج الباقي على قيد الحياة أو الورثة الشرعيين للزوج المتوفى منح حق الملكية في المسكن بدلًا من حق الانتفاع أو حق السكنى. وتُحفظ الترتيبات الأخرى المعتمدة بعقد النظام المالي بين الزوجين (القانون المدني التركي، المادة 240).

في قسمة الميراث. إذا كانت ضمن أموال التركة أثاث منزلي أو المسكن الذي كان الزوجان يقيمان فيه معًا، يجوز للزوج الباقي على قيد الحياة أن يطلب منحه حق الملكية في هذه الأشياء على أن يُخصم ذلك من حقه في الميراث. وفي حال وجود أسباب مبررة، يجوز بناءً على طلب الزوج الباقي على قيد الحياة أو أحد الورثة الشرعيين الآخرين الحكم بمنح حق الانتفاع أو حق السكنى بدلًا من حق الملكية (القانون المدني التركي، المادة 652).

وفي المادتين معًا الحد ذاته: لا يجوز للزوج الباقي على قيد الحياة استخدام هذه الحقوق في الأجزاء التي كان المورّث يزاول فيها مهنة أو حرفة وكانت لازمة لكي يزاول أحد أبنائه الفروع المهنة ذاتها.

وهناك قاعدة أخرى منفصلة: لا يجوز لأحد الزوجين أن ينقل ملكية مسكن الأسرة أو أن يقيّد الحقوق المقررة عليه دون الرضا الصريح للزوج الآخر (القانون المدني التركي، المادة 194). وتنطبق هذه القاعدة أيضًا على مسكن الأسرة في زواج والدكم الجديد.

هل يمكنكم طلب القسمة الآن؟

كقاعدة عامة، نعم. يجوز لكل واحد من الورثة، ما لم يكن ملزمًا بموجب عقد أو بموجب القانون بالاستمرار في الشيوع، أن يطلب قسمة الميراث في أي وقت (القانون المدني التركي، المادة 642). ويجوز لكل وارث أن يطلب من محكمة الصلح المدنية التركية الحكم بقسمة أعيان معينة من التركة عينًا، أو عن طريق البيع عند عدم إمكان ذلك.

وهناك استثناءان: إذا كان من شأن إجراء القسمة فورًا أن ينقص قيمة المال أو التركة إنقاصًا جوهريًا، جاز لقاضي الصلح أن يحكم بتأجيل القسمة (القانون المدني التركي، المادة 642)؛ وإذا كان هناك جنين سيصير وارثًا، تُؤجل القسمة إلى حين ولادته (القانون المدني التركي، المادة 643).

الاختصاص القضائي قطعي. تُنظر دعوى قسمة الميراث أمام محكمة الموطن الأخير للمورّث (القانون المدني التركي، المادة 576)، وفي هذه الدعاوى يكون لمحكمة الموطن الأخير للمتوفى اختصاص قطعي (قانون المرافعات المدنية التركي، المادة 11/1-a).

واللجوء إلى المحكمة ليس الطريق الوحيد: يجوز للورثة أن يبرموا فيما بينهم عقد قسمة مكتوبًا؛ ويجوز بهذا العقد أيضًا قبول تحويل elbirliği mülkiyeti (الملكية المشتركة دون تحديد حصص) إلى الملكية الشائعة بحصص محددة بنسبة الأنصبة الإرثية (القانون المدني التركي، المادة 676). ويجوز لأحد الورثة أن يطلب من قاضي الصلح أيضًا تحويل elbirliği mülkiyeti (الملكية المشتركة دون تحديد حصص) إلى الملكية الشائعة بحصص محددة (القانون المدني التركي، المادة 644).

إزالة الشيوع قضائيًا في العقار طريق مستقل؛ والاختصاص فيه لمحكمة الموطن الذي يقع فيه العقار (قانون المرافعات المدنية التركي المادة 12/1)، ويُعد اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى شرطًا من شروط الدعوى (قانون الوساطة في النزاعات العمالية المادة 18/ب). التفاصيل في صفحة دعوى إزالة الشيوع قضائيًا. ودعاوى إنقاص التصرفات وإبطال سند الملكية وإعادة التسجيل وتصفية النظام المالي بين الزوجين ليست في هذه القائمة.

قبل القسمة يجب إثبات صفة الوارث؛ ويُستخرج المستند من محكمة الصلح المدنية التركية أو من كاتب العدل في الحالات التي يجيزها القانون: كيف يُستخرج حصر الإرث (وثيقة حصر الإرث).

إذا كان مال التركة قد خرج من يد الورثة

إذا انتقل مال من أموال التركة إلى يد شخص ليس وارثًا، فثمة دعوى مستقلة: يجوز للوارث القانوني أو الوارث المعيّن أن يرفع على من يحوز التركة أو بعض أموالها دعوى الاستحقاق بسبب الإرث محتجًا بأولويته في صفة الوارث؛ ويتخذ القاضي، بناءً على طلب المدعي، كل تدبير ضروري كتسجيل إشارة في السجل العقاري (القانون المدني التركي المادة 637). ولا يجوز للمدعى عليه أن يحتج بأنه اكتسب مال التركة بالتقادم (القانون المدني التركي المادة 638).

لهذه الدعوى مدة محددة: سنة واحدة من تاريخ علم المدعي بصفته وارثًا وبكون المدعى عليه حسن النية يحوز مال التركة، وفي جميع الأحوال عشر سنوات من الوفاة أو من فتح الوصية، وعشرون سنة في مواجهة من ليس حسن النية (القانون المدني التركي المادة 639).

إذا وُجد ادعاء بأن القيد في سند الملكية (الطابو) لا يطابق الوضع القانوني الحقيقي، فالطريق المتبع هو دعوى إبطال سند الملكية وإعادة التسجيل.

هل نصيبك المحفوظ من التركة مصون؟

المورّث الذي له فروع أو أبوان أو زوج لا يجوز له أن يتصرف بسبب الوفاة إلا في ما يزيد على أنصبة النصيب المحفوظ من التركة (القانون المدني التركي المادة 505). ونسب النصيب المحفوظ من التركة مكتوبة في القانون: نصف النصيب الإرثي القانوني للفروع، وربع لكل من الأب والأم، وكامل النصيب الإرثي القانوني للزوج الباقي على قيد الحياة إذا كان وارثًا مع الفروع أو مع طبقة الأبوين، وثلاثة أرباعه في الحالات الأخرى (القانون المدني التركي المادة 506).

والنتيجة العملية لذلك هي: في تركة يكون فيها الزوج والأبناء ورثة معًا، يكون النصيب المحفوظ من التركة للزوج كامل نصيبه القانوني (الربع)، وللأبناء نصف أنصبتهم القانونية (ثلاثة أثمان)؛ ويبقى ثلاثة أثمان جزءًا قابلًا للتصرف. ولا يجوز لوالدكم أن يترك كامل أمواله لزوجته الجديدة.

يجوز للورثة الذين لم يحصلوا على مقابل نصيبهم المحفوظ من التركة رفع دعوى إنقاص التصرفات (المادة 560 من القانون المدني التركي). وليس كل تصرف بين الأحياء خاضعًا للإنقاص؛ بل يعدد القانون ما يخضع للإنقاص: التصرفات الممنوحة للوارث القانوني الذي فقد صفته كوارث احتسابًا من نصيبه في الميراث، والتصرفات التي تُجرى بهدف تصفية الحقوق الإرثية قبل الوفاة، والهبات المشروطة ببقاء حق الرجوع، والهبات التي تُمنح خلال سنة واحدة قبل الوفاة عدا الهدايا المعطاة وفقًا للعرف، والتصرفات التي يكون فيها الهدف من إبطال قواعد النصيب المحفوظ ظاهرًا (المادة 565 من القانون المدني التركي).

يسقط الحق في رفع دعوى إنقاص التصرفات بمضي سنة واحدة من تاريخ العلم بمساس النصيب المحفوظ، وعلى أي حال بمضي عشر سنوات من تاريخ فتح الوصية في الوصايا ومن تاريخ فتح الميراث في التصرفات الأخرى؛ ويجوز التمسك بادعاء الإنقاص بصفة دفع في أي وقت (المادة 571 من القانون المدني التركي). والتفصيل خطوة بخطوة في طريقة إجراء الحساب موجود في صفحة كيف يُحسب النصيب المحفوظ.

الأسئلة الشائعة

هل نصيب الزوج الباقي على قيد الحياة من الميراث هو الربع دائمًا؟
لا؛ فالنسبة تتغير بحسب طبقة الورثة التي يكون فيها وارثًا مع غيره. فمع الفروع يكون الربع، ومع طبقة الأب والأم تكون النصف، ومع الأجداد والجدات وأولادهم تكون ثلاثة أرباع، وإن لم يوجد هؤلاء كان الميراث كله للزوج (المادة 499 من القانون المدني التركي).

هل تأخذ زوجة والدي الجديدة نصيبًا من منزل والدتي؟
لا تأخذ من تركة والدتكم؛ فالقانون يربط نصيب الزوجة بصفة “الزوج الباقي على قيد الحياة”، والزوجة الجديدة ليست وارثة في تركة والدتكم (المادة 499 من القانون المدني التركي). أما عند وفاة والدكم فتصبح وارثة في تركته — بما فيها النصيب الذي أخذه من والدتكم.

هل يجوز لزوجة والدي الجديدة أن تواصل السكن في المنزل المتبقي من والدتي؟
إن حقوق السكن في المادتين 240 و652 من القانون المدني التركي مقررة للزوج الباقي على قيد الحياة من الزوج المتوفى؛ وهذا الشخص عند وفاة والدتكم هو والدكم، لا زوجته الجديدة. وسكن الزوجة الجديدة هناك يقوم على حق والدكم. وإذا كان المنزل داخلًا في التركة إلى حين قسمتها، تصرف الورثة فيه على وجه الاجتماع (المادة 640 من القانون المدني التركي).

ماذا يحدث إذا نقل والدي نصيبه إلى زوجته الجديدة؟
صحة عقد نقل الوارث لنصيبه الإرثي إلى شخص ثالث مشروطة بتحريره أمام كاتب العدل؛ وهذا العقد لا يمنح ذلك الشخص صلاحية المشاركة في القسمة، بل يمنحه فقط الحق في طلب تسليمه النصيب الذي يُخصص للوارث عند انتهاء القسمة (المادة 677 من القانون المدني التركي). أما العقود التي تُبرم بشأن ميراث لم يُفتح بعد دون مشاركة المورّث أو إذنه فلا تكون صحيحة (المادة 678 من القانون المدني التركي).

هل إخوتي غير الأشقاء متساوون معي في ميراث والدي؟
الفروع من صلب والدكم يرثون بالتساوي (القانون المدني التركي، المادة 495)؛ وأبناء والدكم، سواء كانوا من أي زواج، لهم نصيب متساوٍ في ميراثه. أما ابن الزوجة الجديدة من علاقة أخرى فليس من فروع والدكم ولا يرثه — إلا إذا تبنّاه والدكم فتتغير الحالة، لأن المتبنى وفروعه يرثون المتبنّي كالقريب بالنسب (القانون المدني التركي، المادة 500).

التشريع المستند إليه

القانون المدني التركي رقم 4721 — المادة 194 (مسكن الأسرة)، والمادة 202 (النظام المالي القانوني)، والمادة 214 (الاختصاص في التصفية)، والمواد 219–220 (الأموال المكتسبة والأموال الشخصية)، والمادة 222 (الإثبات)، والمادة 225 (انتهاء النظام)، والمادة 227 (حصيلة الزيادة في القيمة)، والمادة 229 (القيم المُضافة)، والمادة 231 (الرصيد المتبقي)، والمادة 236 (المشاركة في الرصيد المتبقي)، والمادة 237 (النصيب المحفوظ من التركة لأبناء غير مشتركين)، والمادة 240 (المسكن وأثاث المنزل — في التصفية)، والمادة 241 (الدعوى ضد الغير ومواعيدها)، والمادة 495 (الفروع)، والمادة 499 (نصيب الزوج الباقي على قيد الحياة)، والمادة 500 (التبني)، والمواد 505–506 (الجزء القابل للتصرف والنصيب المحفوظ من التركة)، والمادة 560 (دعوى إنقاص التصرفات)، والمادة 565 (التصرفات بين الأحياء الخاضعة للإنقاص)، والمادة 571 (المواعيد في الإنقاص)، والمادة 575 (انفتاح الميراث)، والمادة 576 (المحكمة المختصة)، والمادة 580 (الأهلية للإرث)، والمادة 599 (الخلافة الكلية)، والمواد 637–639 (الاستحقاق بسبب الميراث)، والمادة 640 (الشركة الإرثية)، والمواد 642–644 (القسمة)، والمادة 652 (المسكن وأثاث المنزل — في القسمة)، والمواد 676–678 (اتفاق القسمة ونقل الحصة الإرثية) — mevzuat.gov.tr

قانون سريان وتطبيق القانون المدني التركي رقم 4722 — المادة 10 (الانتقال في الأنظمة المالية) — mevzuat.gov.tr

قانون المرافعات المدنية التركي رقم 6100 — المادة 11 (الاختصاص القطعي في دعاوى الميراث)، والمادة 12 (الاختصاص في الدعاوى الناشئة عن عين العقار) — mevzuat.gov.tr

قانون الوساطة في المنازعات المدنية رقم 6325 — المادة 18/ب (الوساطة كشرط للدعوى) — mevzuat.gov.tr

الصفحات ذات الصلة

يهدف هذا المقال إلى الإعلام القانوني العام ولا يشكل رأيًا قانونيًا. ولما كانت ظروف كل حادثة وتاريخ الزواج والنظام المالي وبنية التركة تختلف من حالة إلى أخرى، يُنصح بالحصول على دعم قانوني من محاميتكم لحالتكم المحددة.

واتساب اتصال